الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتباح القبلة والمباشرة للصائم، والأولى أن يبتعد عنها، وتحرم إن كان لا يملك نفسه عن الوطء أو نزول المني، وقد ذكر الولي العراقي في طرح التثريب أربعة مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة وهي باختصار:
أحدها: الإباحة.
الثاني: الكراهة مطلقا .
الثالث: التفرقة بين الشيخ والشاب فتكره للشاب دون الشيخ .
الرابع: الفرق بين أن يأمن على نفسه بالقبلة الجماع والإنزال فتباح , وبين أن لا يأمن فتكره، وهو مذهب الشافعية حيث قالوا: القبلة مكروهة في الصوم لمن حركت شهوته دون غيره فلا تكره له لكن الأولى تركها، واختلفوا في هذه الكراهة فالذي ذهب إليه جماعات منهم وصححه الرافعي والنووي أنها كراهة تحريم , وقال آخرون منهم هي كراهة تنزيه.
ولا يفسد الصوم إلا بنزول المني، قال الامام النووي رحمه الله: وقال سائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة. اهـ
وأما نزول المذي فلا يفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن, لم يفطر عندنا بلا خلاف, وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور قال: وبه أقول, وقال مالك وأحمد : يفطر, دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. اهـ
والله أعلم .