الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قام به هذا الرجل والمرأة منكر من أعظم المنكرات ينبئ عن جهل عظيم أو استخفاف بحدود الله تعالى، فلا يحل له نكاح أخت زوجته ولا يحل لها نكاحه وإن طلق أختها كما زعم، لأنها باقية في عدته، ولا يجوز له أن ينكح أختها ما لم تخرج من عدته، وكذلك على افتراض أنه طلقها طلاقاً بائناً فقد منع كثير من أهل العلم أن يتزوج أختها أو خالتها أو عمتها وهي لا تزال في عدته، أضف إلى ذلك عدم وجود ولي، وسبب كل هذا إهمال شرع الله والإعراض عنه، فقد منع الإسلام خلوة الرجل بمن لا تحل له ولو كانت أخت زوجته أو بنت خالته أو غيرهما من أقرب الناس إليه ما لم يكن محرماً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. متفق عليه.
ولا غرابة فيما حصل والناس معرضون عن شرع الله، فما حرم سبحانه شيئاً إلا لضرره وخطره علم ذلك من عمله وجهله من جهله، ولا يغير حكمه سبحانه انتكاس الفطر وانعدام الإحساس لدى الناس، ومما حرم سبحانه وحذر منه ومن قربانه الزنى، كما في قوله: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، ومن قربانه معاطاة الأسباب المفضية إليه كالخلوة والحديث والابتسامة والنظر وغيرها مما لا يحل شرعاً، وينبغي لأهل تلك الفتاة وغيرهم أن يتعظوا بما حصل فيعودوا إلى دينهم وتطبيق شريعة ربهم فيأتمروا بأوامرها، ويزدجروا بزواجرها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 4091، والفتوى رقم: 10690.
والله أعلم.