الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان التنظيف والغسل المذكور لما عدا العورة كالأطراف مثلا، ولم يكن فيه اطلاع على العورة فلا بأس، وأما إن كان فيه اطلاع على العورة وأولى مباشرتها فلا يجوز، ففي الترمذي وأبي داود وابن ماجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس.
وقال الإمام النووي في المجموع: ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها فيجوز مع الكراهة.
والله أعلم.