الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن النفقة التي هي حق الزوجة على زوجها تكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحسب حال الزوج المالية، وأي إنفاق غير ذلك فهو من باب التطوع، فإن قصر الزوج في النفقة الواجبة عليه لزوجته، فلها الحق في أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف ولا تزيد على الكفاية، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وما ذكرتِه من إصلاح أي جهاز معطل واشتراك ابنك في ممارسة الرياضة والنزهات السنوية للأولاد واشتراء أدوات أخرى إذا كانت لا تتوقف عليها الحاجات المنزلية ، فهذه الأمور ليس من الواجب على الزوج صرف المال من أجل تحقيقها، فإن أخذت المرأة من مال الزوج أكثر من نفقتها، أو ادخرته دون إذنه لصرفه فيما لا يلزمه، كان بالخيار بين أن يسقط هذا الحق وبين مطالبتها به، وينبغي له أن يسلك مع زوجته مسالك أهل مكارم الأخلاق فيعطيها ما يستطيعه ولو كان غير واجب عليه، فإن الله عز وجل يقول: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237},
وعليه، فالواجب أن تتوبي إلى الله مما أخذتِه من مال زوجك دون علمه، ومن تمام توبتك أن تخبريه بما كنت تدخرينه من أمواله ليسامحك فيها أو يرى فيها رأيه، ويستحب له هو أن يسامحك فيما مضى وأن لا يبخل عليك بمستطاعه في المستقبل، وننصحك بأن لا يكون همك الوحيد هو الدنيا وملذاتها، بحيث إذا لم يوفر زوجك منها ما تطلبينه كان ذلك سبباً لكراهيتك وبغضك له، ونسأل الله أن يصلح حالك، ويوفقك أنت وزوجك للنهوض بأعباء أسرتكما.
والله أعلم.