الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم –وفقنا الله وإياك للخير- أن فتنة النساء من أعظم الفتن وأكثرها خطرا وضررا، كما ورد ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
والكلام مع امرأة شابة، وإنشاء علاقة معها عبر الأنترنت أو غيره من أعظم الوسائل التي قد تجر إلى الوقوع في الحرام، وإن زين الشيطان ذلك في أول الأمر وأظهره على أنه علاقة بريئة من كل ما يدعو إلى الحرام.
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة، وهذا ما لم يكن هناك ضرورة أو حاجة للكلام، فقال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.
وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها -أي على الشابة- لم ترده دفعا للمفسدة.
ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه أو ابتداءها له مطمع له فيها.
وإذا كان الأمر كذلك علمت أنه لا يجوز لك التمادي في محادثة هذه الفتاة عن طريق الأنترنت قطعا لدابر الفتنة، وعليك التوبة مما مضى.
وطالما أنك تريد الزواج منها فعليك أن تجتهد في تدبير أمور زواجك، وفي الحلال غنية عن الحرام.
والله أعلم.