الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشروع في حق المرأة أن تتزين لزوجها فيما يظهر منها عادة: كاليدين والرجلين والوجه وشعر الرأس، ونحو ذلك.
وما خفي من مواضع بدنها، فإن جاءت السنة فيه بشيء التزمته، لأن فيه الخير والرشاد، وإن لم تأت بشيء، فتفعل فيه ما تشاء من زينة إذا لم يكن على جهة التشبه بالكافرات، أو الفاجرات، أو على جهة تضر بصحتها.
والسنة في شعر العانة الحلق، وليس الصبغ، أو وضع الحناء عليه، لأنه يلزم من ذلك ترك شعر العانة، أو جزء منه على نحو يخالف السنة.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
والاستحداد: هو حلق العانة، وجاء مصرحاً به في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من الفطرة حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
أما ما يتعلق بوضع الفم في فرج الزوجة، فقد تقدم جواب مفصلاً عنه تحت الرقم
2146والله أعلم.