حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص منها

13-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال: لدى والدتي مبلغ من المال موضوع لدى أحد البنوك وفي نهاية كل عام تستحق فائدة من البنك تعادل حوالي 16000 ل.س. وهي تقوم بإعطائي هذا المبلغ وتنوي في نيتها (سبيل التخلص) وأنا أقوم بصرف هذا المبلغ وأدفعه كضرائب مستحقة علي أو أصرفه بشراء بطاقات خلوي لي ولا أقوم بشراء أي طعام أو ملبس أو شراب منه، هل تصرف والدتي صحيح من الناحية الشرعية فهي لا تأخذ أي شيء من هذه الفائدة بل تعطيها لي على سبيل التخلص، وهل تصرفي أنا صحيح من الناحية الشرعية، فأنا أخذ هذه الفائدة وأدفعها للدولة كضرائب مستحقة علي أو أشتري بها بطاقات خلوي ولا أشتري أي طعام أو ملبس أو شراب منها؟ ودام فضلكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لوالدتك أن تضع مالها في بنك ربوي ويجب عليها أن تتوب إلى الله وتسحب أموالها من البنك الربوي فوراً، وما تحصلت عليه من فوائد فيجب عليها أن تتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وعليه فإذا كنت فقيرا فلا بأس أن تدفع لك والدتك هذه الفوائد على سبيل التخلص منها، ولك أن تتصرف فيها بعد ذلك بما شئت من تصرفات مباحة.

أما إذا لم تكن فقيرا فلا يجوز لوالدتك أن تدفع لك هذه الفوائد بل عليها أن تدفعها إلى مستحقيها، ولا يؤثر في ذلك كونك تستخدم هذه الفوائد في دفع الضرائب أو شراء بطاقات الهاتف الخلوي، ولا تستخدمها في مأكل أو مشرب أو ملبس لأن هذه الفوائد مال حرام لا يجوز لك تملكها أو الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، ما دام لم ينطبق عليك وصف استحقاقها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31924، 13176، 1983.

والله أعلم.

www.islamweb.net