الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن القول بأن ذلك الشخص محرم للمرأة وهو في الحقيقة ليس محرما لا شك أن هذا من الكذب المحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. رواه مسلم .
والذي ننصح به الأخت السائلة هو محاولة إقناع السفارة أن ابنها بالغ يصلح أن يكون محرما لها في السفر للحج، ولتكثري من دعاء الله تعالى ، ولتتق الكذب وقد قال الله تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2} وقال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4} فإن لم تتمكن من الحصول على تأشيرة الحج برفقة ابنها، وأصرت السفارة على رفضها فهي معذورة في عدم الحج هذه السنة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمها الكذب بل ولا يجوز؛ لأن الله الذي أوجب الحج حرم الكذب لا سيما وأن من الفقهاء من اشترط وجوب محرم للمرأة لوجوب الحج عليها في حجة الاسلام ، مع العلم أن بعض أهل العلم صرح بجواز الكذب بقصد التوصل إلى حق لا يمكن التوصل إليه إلا به ، وعليه فإذا كان ابنك بالغا حقا ولم تتمكني من الحج إلا بالكذب فنرجو أن لا يكون عليه إثم لا سيما أن الحج قد لا يتيسر مرة أخرى وتراجع الفتوى رقم : 28027 .
والله أعلم .