حكم الزواج مع اتفاق الطرفين على عدم الوطء

14-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الزواج بين طرفين بالاتفاق بعدم الاتصال الجنسي بينهما طوال مدة الزواج ذلك بسبب مرض أحد الطرفين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النكاح مع عدم الوطء لا يؤثر على العصمة، بل تبقى العصمة بلا خلاف، وإذا شرط في العقد عدم الوطء من قبل الزوج أو الزوجة فلذلك حالتان:

فإما أن يكون ذلك مع عدم وجود المانع من الوطء ففي هذه الحالة يصح النكاح إن كان الشرط من الزوج ولا يصح إن كان من الزوجة يقول الإمام ابن قدامة في المغني: إن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد لأنه ينافي المقصود من النكاح، وهذا مذهب الشافعي، وإن شرط عليها ن لا يطأها لم يفسد، لأن الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه ويحتمل أن يفسد لأن لها فيه حقا.. اهـ.

ولمزيد تفصيل في الحالة الأولى تراجع الفتوى رقم: 23284.

الحالة الثانية أن يكون ذلك مع وجود المانع من الوطء كمرض من قبل الزوجة أو عدم قدرة من قبل الزوج ففي هذه الحالة العقد صحيح ولا يضره هذا الشرط وهذا ما صرح به الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله وهو يعدد الشروط المبطلة لعقد النكاح :  كشرط محتملة وطء عدمه. اهـ

أما غير المحتملة للوطء فقال عنها: وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net