الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المال حراماً لكونه نتيجة لعمل محرم، أو لأن الباذل اكتسبه من نشاط محرم كالربا الذي تمارسه البنوك الربوية ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يعطيها منه لأنه مال حرام يجب صرفه في مصارفه الشرعية كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية الخيرية، ونحو ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتملكه أو ينتفع به إلا من توفرت فيه شروط استحقاقه، والواجب في هذه الحالة أن تنفقوا عليها أنتم من أموالكم.
أما إذا كان مالاً حلالاً لم تخرجه من ملكها بهبة ونحوها، فلا مانع أن تعطى منه وإن كانت لا تدري لأنه ليس لها أن تلجئ أولادها إلى الإنفاق عليها وهي مستغنية بمالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور. فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.
وينبغي أن تعرف في هذه الحالة -ولو بطريقة غير مباشرة- أن إنفاقها من هذا المال الذي تملكه خير لها من أن تأخذ من مال أبنائها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليهما.
والله أعلم.