الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد النكاح أمر لا يصح النكاح بدونه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رواه أبو داود والترمذي. وانظر الفتوى رقم: 27291.
وخلاصة القول هو أن زواجك باطل على مذهب جماهير العلماء، وهو الذي نفتي به، وعلمك بعدم رضاه بهذا الزواج لا يبرر لك الإقدام على هذا العقد الفاسد، وكان يمكنك البحث عن غير هذه المرأة ممن يرضى وليها بالتعدد، فإن الله تعالى لم يضيق عليك.
والله أعلم.