الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك عاجزا عن الصيام عجزا مؤقتا فله الفطر حتى يستطيع القضاء، وإن كان عجزه مستمرا لا يرجى زواله فله الفطر وعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الصيام، وهذه الفدية قدرها 750 غراما تقريبا وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء والمساكين، ولا يجزئ أن تصومي نيابة عنه وراجعي الفتوى رقم : 45744 ، كما لا يجزئ ولا يصح أن تؤدي الصلاة نيابة عنه، بل ينبغي لك مساعدة أبيه في نصحه وتذكيره بخطورة ترك الصلاة أو التهاون بها، ولا يلزم الأب ضربه، ولا إثم عليه إذا قام بما يستطيع من النصح والتوجيه، ولا يجزئ النيابة عنه في تلاوة القرآن، لكن إذا أهديت له الثواب بعد التلاوة حصل له الأجر عند بعض أهل العلم، وكذلك إذا أهديت له ثواب الصدقة أو الصلاة أو الصوم، وراجعي الفتوى رقم : 27664 ، والفتوى رقم : 52840 ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 42099 .
والله أعلم .