الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع ندب إلى أن ينظر الخاطب إلى من يريد خطبتها، ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما.
ففي هذا الحديث تنصيص على الحكمة من النظر إلى المخطوبة بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وذلك لأنه سيرى منها ما يدعوه إلى الزواج بخلاف ما إذا تزوج من غير أن ينظر إليها، فإنه قد ينفر منها لأنه وجدها على غير ما وصفت له فينشب الخلاف، فلا مانع من تكرار النظر حتى تتحقق الحكمة التي من أجلها شرع النظر، قال العلامة الشربيني الشافعي في الإقناع: وله تكرير نظره إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح والضابط في ذلك الحاجة ولا يتقيد بثلاث مرات. انتهى.
والله أعلم.