الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة لا تخلو من أن تكون بيع سلم أو بيعا عاديا، فتكون بيع سلم إذا طلب التاجر من صاحب مصنع الطلاء أن يصنع له كمية من الطلاء منضبطة المواصفات ليستلمها منه في أجل محدود كشهر مثلا ويقوم التاجر بتسليم رأس مال الصفقة مقدما في مجلس العقد فهذا بيع سلم وله شروط أخرى تراجع في الفتوى رقم: 11368.
ومن صورة بيع السلم هذه لا يجوز لصاحب المصنع أن يهدي أو يمنح كما عبر السائل شيئا للتاجر إذا كان ما يهديه مشروطا لأن ذلك يدخل في الهدية إلى من له عليك دين أو هدية المقترض لأن صاحب المصنع في بيع السلم يعتبر مدينا للتاجر في رأس المال المقدم.
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وحرم على المقرض هديته أي هدية المقترض لرب المال لأنه مدين فيؤول للسلف بزيادة وإن جعل الضمير عائدا على المدين مطلقا. قال في الحاشية مطلقا أي مقترضا أو غيره فيشمل مدين القرض والبيع والسلم. اهـ.
وأما إن كانت المعاملة بيعا لا سلم فيه ولا دين فلا مانع من ذلك سواء كان بشرط أو بدون شرط.
والله أعلم.