الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن تكون الأرض التي ورثها الشخص المذكور من آبائه أو أجداده ملكاً لهم، فمن الأصول الشرعية استصحاب الأصل، وبقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل بخلافه، والأصل في مال المسلم أن يكون مباحاً وحصل عليه من وجه حلال، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأجنبي إن يحز أصلا بحق * عشر سنين فالتملك استحق
وانقطعت حجة مدعيه * مع الحضور عن خصام فيه
ولذلك فإذا كان هذا الشخص لا يعلم الوجه الذي ملك به أجداده الأرض التي ورثها منهم فإنه لا يلزمه البحث عن ذلك لما ذكرنا، قال ابن عاصم في باب الاستحقاق:
من غير تكليف لمن تملكه * من قبل ذا بأي وجه ملكه.
قال شارحه: ولا يكلف من وجد في حوزته شيء بأي وجه ملكه؛ بل يكفيه قوله: ملكي وفي حوزتي.
مع العلم أن أصل ملك الأرض: الإحياء والشراء والإرث والهبة... فيمكن أن يكون أجداده ملكوها بالإحياء أو بغيره، وسبق بيان إحياء الموات في الفتوى رقم: 74272، والفتوى رقم: 42430.
أما إذا كان يعلم أن هذه الأرض لم يملكها أجداده بوجه شرعي كمصادرة الدولة لها من ملاكها الشرعيين بغير حق شرعي، فإنه لا يجوز له الانتفاع بها، ويجب عليه ردها إلى أصحابها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 76860، والفتوى رقم: 35109.
والله أعلم.