دفع الصدقة إلى جهات غير مؤتمنة وحكم الصدقة على غير المسلمين

29-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
.. رغم عتبي عليكم لعدم الإجابة على أسئلتي ولكني لن أقطع صلتي بكم نظراً لما تقدمونه من خدمات جليلة لنصرة دين الحق ..
كما تعلمون توجد عوائل عديدة مهجرة في بغداد ، تركت منازلها قسراً أو بسبب دمار بيوتها نتيجة القصف والتفجيرات وهذه العوائل من أطياف ومذاهب مختلفة وربما قسم منها من دين آخر ، قامت بعض الجهات بإيوائها وإسكانها في مقرات دينية كالمساجد أو مباني رسمية كالدوائر والمدارس ... إلخ فهل يجوز لي مساعدة هذه العوائل بإعطاء جزء من راتبي الشهري الى هؤلاء الذين يقومون بإعالتهم دون التأكد تماماً من إيصالهم كل المبلغ لهذه العوائل أم قسم منه ودون معرفة دين أو مذهب تلك العوائل .. أرجو أجابتي قبل نهاية الشهر وجزاكم الله ألف خير .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا على الخير، وأن يجزيك خيرا على ما تبذلين من صدقة، ولا حرج عليك إن شاء الله في دفع شيء من صدقة التطوع لهؤلاء المنكوبين ولو وجد من بينهم بعض ممن ليسوا بمسلمين، فمن الجائز شرعا التصدق على غير المسلم، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتويين التاليتين:12798، 59983، وينبغي أن تحرصي على دفع هذه الأموال إلى جهات مؤتمنة يغلب على الظن إيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، والحذر من دفعها إلى أي جمعية مشبوهة قد تستخدمها في الفساد والإفساد.

والله أعلم.

www.islamweb.net