الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نفقة البنت تجب على والدها إلى أن تتزوج أو تستغني بعمل، ومن أنفق عليها في هذه الفترة سواء كان أمها أو غيرها يحق له أن يرجع على أبيها بالنفقة عليها طيلة الفترة المذكورة إذا كان غير متبرع بالإنفاق عليها، وتراجع الفتوى رقم: 76604 ، وامتناع الأب من النفقة على بنته لا يسقط حقه في الولاية عليها فهو وليها ولو كان فاسقا، وتراجع الفتوى رقم: 43004.
ولكن ليس من حق الولي عضل موليته إذا تقدم إليها كفؤ. وتراجع الفتوى رقم: 25815.
وإذا تقرر هذا علم أنه لا يجوز لهذا الرجل منع ابنته من الزواج ممن تقدم لها من الأكفاء إذا كانت ترغب فيه، ولا أن يربط موافقته على زواجها بمال يدفع إليه، وقد اختلف أهل العلم في جواز اشتراط الولي شيئا من صداق ابنته لنفسه؛ فمنهم من منعه، ومنهم من أجازه. وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:5171، وعلى القول بجواز ذلك فما اشترطه من صداقها يكون حقا من حقوقه، ولا يحق للبنت منعه منه بشرط أن لا يكون فيما اشترطه إجحاف بها وإلا بطل الشرط. قال ابن قدامة في المغني: وهكذا لو كان الأب هو المشترط لكان الجميع صداقا وإنما هو أخذ من مال ابنته لأن له ذلك ويشترط أن لا يكون ذلك مجمعا بمال ابنته فإذا كان مجحفا بما لها لم يصح الشرط وكان الجميع لها.
والله أعلم.