الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا{البقرة: 275}. والعمل في مجال الإعلانات للتلفاز أو غيرها داخل في الإجارة أو الجعالة حسب نوع العقد.
ولكن من المقرر شرعا أنه إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر صار محرماً، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا:
لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوباً بآلات موسيقية، وهذا لقوله تعالى: وتعاونواْ على البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وقد سبق أن بينا تحريم الموسيقى في فتاوى كثيرة كما ذكرت أنك قرأت ذلك في موقعنا.
وبما أنك قلت إنك تعلم أنه سيتم إضافة الموسيقى إلى الإعلان حينما ينتهى من تصويره، فإنه لا يجوز لك ممارسة هذا العمل؛ لأنك إنما تهيئ الإعلانات لمن يعصي الله بها.
والله أعلم.