الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المسافر الذي أعطيته الأمانة لم يتعد بفعل ما لا يجوز له في الأمانة ولم يفرط فيها بترك ما يجب عليه فيها فإنه لا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا ضمان عليها ما لم تتعد أو تفرط.
قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأمناء في الذين يلونا ليسوا لشيء منه يضمنونا
وعلى ذلك، فإذا فقدت الأمانة فإنه لا شيء على صاحبك ما دام لم يفرط ولم يتعد، واعتبر ما حصل أمرا سماويا واحتسبه عند الله تعالى.
أما إذا حصل منه تفريط أو تعد كأن يكون دفعها إلى شخص غير أمين وهو يعلم أنه غير أمين أو يغلب ذلك على ظنه فإنه يضمن الأمانة.
وللمزيد عن الأمانة نرجو أن تطلع على الفتويين: 22651، 48313.
والله أعلم.