الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد بالصدقة الزكاة الواجبة فلا يجوز صرفها لغير الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الستين من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.... {التوبة: 60} ولا يدخل في ذلك بناء المستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11193، وكذلك دور الأيتام إلا إذا علم أنهم فقراء، فإن علم أنهم كذلك جاز دفع الزكاة إليهم، ولا يجوز للمسلم أن يوكل في دفع زكاة ماله إلا جهة موثوقا بها، وإذا كان العمال المذكورون مسلمين فقراء فلك أن تصرفي لهم زكاة مالك أو بعضها على أنها زكاة فرضها الله عليك وهي حق لهم؛ لا على أنها أجرة أو هدية منك إليهم، و إن كان يوجد من هو أفقر منهم فاصرفيها له لأن الأشد حاجة مقدم على غيره في الصدقة الواجبة وغير الواجبة.
وإن كان المراد الصدقة غير الواجبة كصدقة التطوع فلك أن تصرفيها كيف شئت إلا أنه ينبغي مراعاة الأشد حاجة فيقدم على غيره.
والله أعلم