الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الزوج أن يعدل في القسم بين زوجاته بحسب ما ذكرنا في الفتاوى التالية برقم:56440، ورقم:52834، ورقم: 46118.
فإذا وافق أن كان قسم لفلانة في يوم عيد فلا إشكال إذ قد يوافق قسم الثانية العيد الآخر، ويمكن للرجل أن يكون أول العيد عند زوجة وثانيه عند الآخرى، ولا مانع من زيارة من لم يكن يوم العيد من نصيبها في النهار، ولكن من غير أن يطيل المكث عندها. وقد نص العلماء على أنه يجوز لمن كان أصل قسمه بالليل والنهار تبع له أن يدخل في النهار لا في الليل لتسليم نفقة ووضع متاع ونحو ذلك على أن لا يطول زمن دخوله.
والسنة أن يقيم الزوج عند الزفاف بالبكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ثم يسوي بعد ذلك في القسم من غير فرق بين العيد وغيره، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم.
ويمكن للزوج أن يقسم بين زوجاته ليلة بليلة أو ليلتين بليلتين أو ثلاثا بثلاث ليال.
قال العلامة الشربيني في مغني المحتاج: (وأقل نوب القسم) لمقيم عمله نهارا (ليلة) ليلة، ولا يجوز تبعيضها لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل.. وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن..( وهو أي القسم ليلة ليلة أفضل) من الزيادة عليها اقتداء به صلى الله عليه وسلم وليقرب عهده بهن، (ويجوز) ليلتين و(ثلاثا) بغير رضاهن.. (لا زيادة) على الثلاث بغير رضاهن (على المذهب) لإيحاش الباقيات بطول المقام عند الضرة، وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن. اهـ
والله أعلم.