الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يعطيها هذا الشخص هذه النسبة إذا جلبت له من يشتري أرضه، ولا مانع من أن تقاسمها ذلك ، إما على سبيل الهبة منها لك ، وإما على سبيل المشاركة لها في جلب المشتري ، وهذا الجلب هو من قبيل السمسرة الجائزة، وقد منع الجمهور فيها من كون الأجرة نسبة كالعشرة في المائة المذكورة في السؤال واشترطوا أن تكون معلومة ، بينما أجاز الحنابلة كون الأجرة نسبة ، ورجح مذهب الحنابلة عدد من المحققين من العلماء وهو الذي نفتي به في هذه المسألة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم :63477، والفتوى رقم: 67257.
والله أعلم .