الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبلغ الذي أهداه خالك إلى أمك لتشتري به ذهبا فماتت قبل صرفه في ذلك ينتقل إلى الورثة ويضاف إلى التركة، فيأخذ كل من ورثتها نصيبه الشرعي منها. جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: لو قال خذه واشتر به كذا، فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا. اهـ
وعليه، فيطالب الزوج برد هذا المبلغ إلى التركة، وإن قامت ابنته بدفعه عنه برئت ذمته وحصل المقصود.
أما قيام الزوج أو ابنته بشراء ذهب بقدر ذلك المال وتوزيعه على الورثة فلا معنى له، وهو تصرف في مال الورثة بدون إذن منهم.
والله أعلم.