الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل الذي تقوم به شركة الأخ السائل وهو تنظيم المعارض التسويقية الدعائية للسيارات يعد من باب الإجارة، فالشركات المشاركة في هذه المعارض تستأجر الشركة المنظمة لتجهيز المكان المناسب وما يتبع ذلك من التجهيزات الفنية والإعلامية والأمنية.. الخ، وعليه، فلا حرج في هذا العمل من حيث الأصل لأنه استجئار على منفعة مباحة وهي الدعاية والتسويق للسيارات، ويشترط أن لا يكون في عقد التنظيم هذا ما ينص على استخدام وسائل محرمة من الدعاية، ومن ذلك استخدام النساء المتبرجات في الدعاية للسيارات واستعمال الموسيقى، فإذا خلا العقد من هذه المحذورات وأمثالها ثم قامت إحدى الشركات بجلب نساء متبرجات أو استعمال موسيقي في مكان إقامة المعرض فلا تؤاخذ الشركة المنظمة بمثل هذا إذا لم تقدر على منعه، فإن قدرت لزمها المنع لعموم حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره . رواه مسلم.
أما إذا لم تقدر فلا تطالب بأكثر من الاحتساب والنصيحة، وأما عقد الإجارة فصحيح، والأجرة عليه كذلك مباحة؛ لأن المنفعة المستأجر عليها مباحة أصلا، فلا يعكر عليها إحداث المستأجر منكرا في المكان.
جاء في رد المحتار: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر وأكل الربا.. يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا جيرانه أن يخرجوه فذلك لا يصير عذرا في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. اهـ.
والله أعلم.