هل يأثم منظمو المعارض إذا استخدم المشاركون الموسيقى والمتبرجات

11-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
سبق أن أرسلت لكم أستفسر عن الحكم في تنظيم المعارض التسويقية الدعائية مثل معرض جايتكس في دبي ومعرض السيارات الدولي بدبي.. حيث يقوم بعض المشاركين باستخدام الموسيقى وفي بعض الأحيان نساء متبرجات.. وقد أجبتموني بتحريم إقامة مثل هذه المعارض... وجوازها فقط إذا التزم العارضون بالضوابط الشرعية..
أعيد لكم سؤالي مرة أخرى راغبا منكم إعادة التوضيح، وذلك لأنني منظم معارض وملتزم بتعاليم الشريعة ولا أستخدم الموسيقى ولا النساء المتبرجات ضمن شركتنا (المتخصصة في مجال تنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات)... ولكنني لا أستطيع أن افرض ذلك على جميع الشركات المشاركة ولكنني أستطيع أن أحثهم على ذلك مع بذل أقصى الجهد لمنع ذلك...
أرجو توضيح حكم العمل الذي نقوم به... وهل تعتقدون انه أفضل لنا ترك الساحة للشركات الأخرى التي لا تتبع الشرع في مجال عملها؟ أم نبقى في عملنا ونحاول الإصلاح؟
جزاكم الله كل خير وكل عام وأنتم بخير...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل الذي تقوم به شركة الأخ السائل وهو تنظيم المعارض التسويقية الدعائية للسيارات يعد من باب الإجارة، فالشركات المشاركة في هذه المعارض تستأجر الشركة المنظمة لتجهيز المكان المناسب وما يتبع ذلك من التجهيزات الفنية والإعلامية والأمنية.. الخ، وعليه، فلا حرج في هذا العمل من حيث الأصل لأنه استجئار على منفعة مباحة وهي الدعاية والتسويق للسيارات، ويشترط أن لا يكون في عقد التنظيم هذا ما ينص على استخدام وسائل محرمة من الدعاية، ومن ذلك استخدام النساء المتبرجات في الدعاية للسيارات واستعمال الموسيقى، فإذا خلا العقد من هذه المحذورات وأمثالها ثم قامت إحدى الشركات بجلب نساء متبرجات أو استعمال موسيقي في مكان إقامة المعرض فلا تؤاخذ الشركة المنظمة بمثل هذا إذا لم تقدر على منعه، فإن قدرت لزمها المنع لعموم حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره . رواه مسلم.

أما إذا لم تقدر فلا تطالب بأكثر من الاحتساب والنصيحة، وأما عقد الإجارة فصحيح، والأجرة عليه كذلك مباحة؛ لأن المنفعة المستأجر عليها مباحة أصلا، فلا يعكر عليها إحداث المستأجر منكرا في المكان.

جاء في رد المحتار: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر وأكل الربا.. يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا جيرانه أن يخرجوه فذلك لا يصير عذرا في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net