الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مروي عن ابن عباس، لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: 141} بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب.
وذهب الشافعية في الجديد وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسا، فهو كالخضراوات وهي لا زكاة فيها، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر، وفيما سقي برش الناضح نصف العشر، وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره، ولا يحتج به على الصحيح. قال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به، يعني روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب، وأما المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا، والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا، ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره، واتفق الحفاظ على ضعفه، واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه، قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة، قال: والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح، أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح. اهـ.
وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28617، 59326، 6936.
والله أعلم.