الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق للأخ السائل استيفاء هذا المال الذي صرف له على وجه الخطأ إلا بشرطين:
الأول: أن يكون مستحقا فعلا لمبلغ الإجازة المرضية، ولا يكون مستحقا إلا إذا كان عقد العمل المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل عندها يمنحه هذه الإجازة المرضية براتب، فجحدت تلك الجهة هذا الحق المقرر نصا أو عرفا.
الثاني: أن لا يتمكن من التوصل إلى حقه إلا بالاستيلاء على هذا المال بدون علم الشركة، أما إذا كان يمكنه أخذ حقه بالطرق المعروفة الواضحة بدون أن يناله أذى في نفسه أو في مصدر رزقه فلا يلجأ إلى هذه الطريقة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 57897.
والله أعلم.