حكم من دفع مالا ليدفع عن نفسه مفسدة

16-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أعجبت بفتاة فتقدمت لخطبتها ووعدت أهلها بالعقد عليها في الصيف القادم فوافقوا ولكنني لم أستطع أن أصبر إلى الصيف القادم فطلبت من والدها بأن أعقد عليها الآن لكنه رفض وقال لي حتى الصيف وخرجت معها مرات كثيرة بدون علم أهلها وفي إحدى المرات ضبطت أنا وهي في السيارة من طرف الشرطة فطلبوا منا أوراق السيارة فأعطيناهم الأوراق ووجدوا بأن السيارة لم تخضع للفحص التقني لهذا العام ففرضوا علينا ضريبة ثم سألني الشرطي من هذه التي معك فكذبت عليه وقلت له بأنها زوجتي فقال لي ستذهبون معنا إلى مركز الشرطة ثم ننادي والديها ووالديك لكي نتأكد إن كانت فعلا زوجتك ففكرت في العواقب التي ستكون فعلا وخيمة فقمت برشوته وانتهى الموضوع وانصرفنا لحالنا ولم ندفع أي غرامة أنا أعرف بأنني عاص لله وقد تبت من معصيتي هاته فسؤالي هو: هل أنا ملعون لأنني قمت بالرشوة كما جاء في الحديث أم أن هذا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرشوة سبق حكمها في الفتاوى التالية : 1713 ، 12346 ، 14645 ، 22992 . وفيها أن الرشوة هي ما توصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق.

ولا نرى أنك أحققت باطلا أو أبطلت حقا أو توصلت لما لا تستحق بدفعك تلك الرشوة، لا سيما إذا كنت فعلت ذلك بعد توبتك من الخلوة بتلك الفتاة.

ثم اعلم أن المخطوبة أجنبية عنك حتى يتم عقد النكاح بينكما، فلا يجوز لك الخروج معها ولا الخلوة بها، وينبغي لوالدها أن يعجل في تزويجها، أو على الأقل تعجيل العقد، فإن من السنة تعجيل زواج الأيم إذا وجدت كفؤا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:  77030.

والله أعلم .

www.islamweb.net