الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل البدء ببيان حكم الزكاة لا بد من بيان حكم الشراكة الحاصلة بين زوجك وصاحبه. والحكم هو أن هذه الشركة لا تصح عند جمهور أهل العلم، ولا بد من تصحيح هذه الشركة، ومن صور تصحيحها: أن يبيع صاحب الأرض جزءا مشاعا منها كالنصف مثلا لصاحبه ثم يجمعان المال ويقومان ببناء الأرض ثم بيعها، ويكون الربح بينهما على قدر المال أو حسب الاتفاق عند بعض أهل العلم.
وما دام قد رفع الأمر إلى القضاء فإنه سينظر في ملابسات القضية، وسيحكم بما يتوافق مع الشرع إن شاء الله تعالى، إذا كان قضاء شرعيا، وهذا من حيث حكم هذه الشراكة وما يترتب عليها.
وأما من حيث الزكاة فإن على زوجك زكاة ماله الذي وضعه في البنك، ولكن لا يجب عليه إخراجها فورا كل سنة، بل ينتظر حتى يفصل القضاء في الأمر ويتبين له قدر نصيبه في المشروع القائم ويجد السيولة المالية، وحينها عليه أن يزكي نصيبه لكل ما مضى من السنين.
والله أعلم.