هبة الزوجة لأبناء زوجها دون بناته

28-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لي ثلاثة إخوة ذكور وأختان من أب وأخت واحدة شقيقة وأبي لا يملك أرضا ولا أموالا في البنوك وهو على المعاش هو وأمي فقالت له أمي في يوم من الأيام اكتب البيت لأولادك الذكور وهو ثلاث منازل كل واحد من أخواتى متزوج فيه وبالفعل كتب المنزل لنا نحن الذكور وكتب على كل واحد منا ورقة إيصال أمانة عليه أنه يدفع لأخته 3 آلاف جنيه مصري لا غير كل واحد يدفع لواحدة من أخواته فقلت له يا أبي هذا لا يجوز شرعا فقال لا دخل لك وقالت أمي لي هذا البيت اشتريته أنا بحقي من ميراث أبي وهذا صحيح يا فضيلة الشيخ المكان الذي اشتريناه وبنيناه ثلاث منازل لنا حوالي أكثر من 70 % من مال والدتي لأنها كانت تعمل عملين وكان دخلها أكثر من دخل أبي بمرتين أو أكثر، ولكن عندما قمت أنا بقياس المنزل من وراء أبي وأمي وجدت أن حق كل واحدة من إخواتى 8 آلاف جنيه والأخري الشقيقة مثلا 10أو 11 ألف جنيه وأنا قلت لهم هذا لا يجوز قالوا لا دخل لك أنت تريد أن تدفع أكثر من 3 آلاف جنيه ادفع أنت حر، مع العلم أن والدي معه أكثر من 15 ألف جنيه يدخرهم من المعاش هو وأمي لأنهما كانا يعملان في الحكومة ويريدان ان يؤديا فريضة العمرة، مع العلم بأنهما كبيران في السن يبلغ أبي 73 سنة وأمي 74 سنة وهما لا يستطيعان أن يمشيا سوى إلي الحمام لقضاء الحاجة لأنهما مريضان فقلت لهم والله أفضل من العمرة أن تعطوا لكل واحدة من إخواتي 4 أو خمسة آلاف جنيه ونحن الباقي لأننا والله لا نملك أنا وأخواتى سوى لقمة العيش لأننا موظفون بسطاء وأقول لكم مرة أخري والله أعلم أن والدي ووالدتي لم يستطيعا أداء العمرة ولكن!!! والمهم ماذا علي أن أفعل لأنني لا أريد أن أغضب ربي ثم لا أريد أن أغضب أبي وأمي؟ والله يجزيكم خير الثواب.. وأخيراً أنا آسف على إطالة السؤال.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر من السؤال هو أن أمك ليس لها من الأولاد غيرك وأختك، لأنك ذكرت أن لك ثلاثة إخوة وأختين من أب، وأختا واحدة شقيقة، وذكرت أيضاً أن أمك قد ساهمت بما هو في حدود 70% من تكلفة المنازل، وذكرت كذلك أن أمك هي التي أمرت أباك بأن يكتب البيت لأولاده الذكور، فهي -إذاً- واهبة لحصتها من المنازل، والظاهر أن موضوع سؤالك هو ما إذا كان هذا التمليك الذي أوثر فيه الذكور على الإناث صحيحاً أم لا.

وكجواب على ذلك نقول لك إن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: قال: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور.

وذكر أهل العلم أنه إذا وجد مسوغ شرعي للتفضيل بينهم في العطية كأن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه... ونحو ذلك، فلا حرج حينئذ في التفضيل حسب احتياجهم.

وإذا كان الموهوب لهم ليسوا أبناء فلا مانع من تفضيل بعضهم على بعض، وعليه فإذا كانت المعطيات التي ابتدأنا بها صحيحة، فلا مانع من أن تهب أمك لأبناء زوجها دون بناته، ولا تجب عليها التسوية إلا بينك وبين أختك الشقيقة.

وأما أبوك فيجب أن يسوي بين الجميع، لأنهم جميعاً أبناؤه، ومن هذا بتبين لك أن هذه المسألة معقدة، وتحتاج إلى تحديد القدر الذي يملكه كل من أبيك وأمك من المنازل، ليطبق عليه ما ذكر من الأحكام.

والله أعلم.

www.islamweb.net