الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا التأمين الصحي تأميناً تعاونياً يقوم على التعاون والتكافل، دون قصد الاسترباح أو المتاجرة ومنضبطاً بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 49854 فيجوز العمل في الشركة التي تنظمه.
أما إذا كان تأميناً تجارياً يقصد به الربح المادي ويقوم على المقامرة والغرر فلا يجوز العمل في الشركة التي تنظمه، وذلك لعموم، قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، والحل الشرعي في مثل هذا أن يستبدل التأمين التجاري بنظام التأمين التعاوني، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 7394، 25959، 25925، 25194.
والله أعلم.