الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالماء الذي معكم إما أن يكون مملوكاً لواحد أو مجموعة، ويكفي المالكين له للوضوء فيلزمهم ذلك، وعلى البقية أن يتيمموا، وإما أن يكون مملوكاً للجميع ولا يكفيهم جميعاً فليس لواحد منهم أو جماعة أن يستأثروا به دون الآخرين بل فيه تفصيل حاصله: أنهم يقومون الماء بالثمن المعتاد ثم يشتري أحدهم من صاحبه نصيبه، وإذا لم يكن عندهم مال فلهم الاقتراع عليه فمن خرج له استعمله، ولو كان مع بعضهم مال ولا شيء مع الآخرين فيجب على الموسر بذل الثمن لمن يريد البيع واستعمال المال كما أن لبعضهم أن يهب نصيبه لصاحبه ويتيمم.
قال الشيخ النفراوي المالكي في الفواكه الدواني (فائدة): لو كان الماء مشتركا بين اثنين مثلاً ولا يكفي إلا أحدهما، فإن كانا موسرين واتحد حدثهما فإنهما يتقاومان الماء حيث كان يكفي كل واحد على انفراده، فمن بلغه الثمن اللازم شراؤه به وهو الثمن المعتاد اختص به، وإن اختلف حدثاهما اختص به صاحب الأشد كالجنب على صاحب الحدث الأصغر، وكالحائض على الجنب، وكالنفساء على غيرها، وأما لو كانا معدمين لكان لهما بيعه والتساهم عليه فمن خرج له استعمله، وأما لو كان الموسر أحدهما لوجب عليه بذل ثمن حصة شريكه المعدم إلا أن يكون يحتاج لها لنحو شربه، كما لو كان الماء لا يكفي إلا أحدهما لنظافة أعضائه دون شريكه فيختص به دون شريكه، هذا ملخص ما قاله الأجهوري عند قول خليل: وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته.
والله أعلم.