الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاعدة في المواريث أن الفرع الوارث الذكر (الابن- ابن الابن وإن نزل) يحجب الحواشى جميعاً حجب حرمان، والمقصود بالحواشى (الإخوة وأبناؤهم والأخوات والأعمام وأبناؤهم)، فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئاً عند وجود ابن للميت، ومن مات ولم يخلف أحداً من الورثة إلا ابنه، لا زوجة ولا أحداً من الوالدين ولا بنات فإن المال كله للابن تعصيباً، ومن مات لم يخلف أحداً إطلاقاً فماله لبيت مال المسلمين.
وننبه الأخ السائل إلى أن مسائل الميراث مسائل شائكة ينبغي الرجوع فيها إلى المحكمة الشرعية إن كانت موجودة أو مشافهة أهل العلم بها.
والله أعلم.