الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو صلاحها، أما قبل بدو الصلاح فإن شرط القطع صح البيع وإلا فلا، وقرروا أن المالك إذا باع الثمر قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع أثم إذا كان عالما بالتحريم والبيع باطل ويلزمه رد المال لصاحبه وأخذ ثمره إن كان باقيا وإلا قيمته، ويعطي المشتري أجرة المثل مقابل قطعه وبيعه ونحو ذلك، لما في الصحيحين عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بين السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
وأما إن كان الصلاح قد بدا في الثمر فبيعه جائز.
وأما الزكاة فإن الليمون لا زكاة في ذاته، وإذا بيع فثمنه لا تجب فيه الزكاة إلا بعد مرور حول كامل على المال، وهو نصاب بنفسه أو بما معك من المال الذي من جنسه، فعليك أن تنظر نهاية العام كم عندك من المال وتزكيه.
وقدر الزكاة في النقود ربع العشر أي (اثنان ونصف في المائة).
والله أعلم.