الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على الوكيل أن لا يتعدى حدود ما وكل فيه، لأن مبنى الوكالة على الأمانة، فمجاوزته حدود وكالته يعد تعدياً وخيانة للأمانة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وإذا تقرر ذلك فإنه ينظر في نوع الوكالة العامة التي وكلَّ فيها السائل، فإذا كان من مقتضياتها طلب تليفون باسم الموكل فلا حرج على الأخ فيما فعل.
أما إن كانت وكالة عامه ليس من مقتضياتها أو لا يدخل فيها ذلك، فإن السائل ارتكب خطأ لأنه تعدى ما وكل فيه، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وتسديد ما على خط الهاتف من رسوم، وتحويل عقد التليفون إلى اسمه هو، وبهذا يكون قد فعل ما هو مطلوب منه. ونسأل الله أن يعفو عنه.
والله أعلم.