لا يجوز للوكيل أن يتجاوز حدود الوكالة

4-2-2007 | إسلام ويب

السؤال:
علي مديونية في الاتصالات السعودية لم أسدد لهم المبلغ المستحق وفصل هاتف المنزل والجوال قمت بطلب هاتف ثابث باسم والدتي دون علمها لوجود وكالة عامة منها لي مسبقا وكانت حالتها الصحية متردية واستمر الحال على ذلك حتى سبقني على إخبارها الأجل المحتوم، علماً بأنها لا تمانع لو علمت لظروفي المادية وقتها، وللعلم أنني لم أتأخر في السداد لحظة من ساعة دخول الهاتف.. سؤالي هل علي ذنب في هذا التصرف الذي أشعر من وقتها بذنب وضيق في صدري، وعدم الارتياح، ماذا علي فعله الآن، أرجو إفادتي عاجلاً؟ ولكم جل الاحترام وفائق امتناني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على الوكيل أن لا يتعدى حدود ما وكل فيه، لأن مبنى الوكالة على الأمانة، فمجاوزته حدود وكالته يعد تعدياً وخيانة للأمانة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وإذا تقرر ذلك فإنه ينظر في نوع الوكالة العامة التي وكلَّ فيها السائل، فإذا كان من مقتضياتها طلب تليفون باسم الموكل فلا حرج على الأخ فيما فعل.

أما إن كانت وكالة عامه ليس من مقتضياتها أو لا يدخل فيها ذلك، فإن السائل ارتكب خطأ لأنه تعدى ما وكل فيه، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وتسديد ما على خط الهاتف من رسوم، وتحويل عقد التليفون إلى اسمه هو، وبهذا يكون قد فعل ما هو مطلوب منه. ونسأل الله أن يعفو عنه.

والله أعلم.

www.islamweb.net