الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المسجد قد تعذر إتمامه والمسلمون بحاجة إليه أشد من حاجتهم لهذه الأرض فلا حرج في بيع هذه الأرض وجعل ثمنها في إتمامه، كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم في بيع الوقف واستبداله بغيره للمصلحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين، وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجدا آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، فاعتبر المصلحة بجنس المسجد وإن كان في قرية غير القرية الأولى إذا كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين.
أما إذا كان إتمام بنائه لم يتعذر، فلا يجوز بيع هذه الأرض لذلك الغرض، والأولى -والله أعلم- هو أن تباع ويجعل ثمنها في إنشاء مسجد آخر ولو لم يكن في تلك القرية أصلاً.
والله أعلم.