ترك العمل إذا ترتب عليه فقدان المرأة ثقتها بنفسها

7-2-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا كنت من كليات القمة وكنت من المتفوقين ومن الأوائل وخطيبي رفض أن أعمل وقعدت فى البيت، ولكن أنا أحس أنني أصبحت غبية وأنا أحس أنه يشعر كذلك أيضا وأحس أنني ليست عندي ثقة فى نفسي فماذا أفعل، وماذا أقرأ وأتعلم لكي أسترجع ثقتي بنفسي مرة أخرى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأما ما سألت عنه فجوابه: أن لخطيبك إذا كان قد عقد عليك عقد نكاح شرعي منعك من العمل إن كان يؤدي إليك نفقتك الواجبة، ويغنيك عن الخروج، وتجب عليك طاعته ما لم يأمرك بمعصية، وليس في ذلك عدم ثقة بالنفس أو ضعف، ونعيذك أن تكوني من الجاهلين، لأن طاعة الزوج مأمور بها شرعاً، كما جاء في آيات وأحاديث كثيرة بيناها في الفتوى رقم: 8083، والفتوى رقم: 52900.

وإذا امتثل المرء ما أمر به شرعاً فليس ذلك دليل ضعف بل هو دليل قوة إيمان ورسوخ عقيدة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وقال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}.

ولكن إذا كنت شرطت عليه في العقد أنك ستظلين على رأس عملك أو كان لا ينفق عليك لعسره أو تقصيره أو لغير ذلك من الأسباب فليس له أن يمنعك من العمل ولو كنت غنية، قال البهوتي في منتهى الإيرادات: ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها، وسواء كانت غنية أو فقيرة، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه. اهـ . ثم إننا ننبهك إلى أن عمل المرأة منه ما هو مشروع فيجوز أن تعمل فيه ولو لم تكن محتاجة وإن كان الأولى عدمه إذ قرارها في بيتها أصون لها وأفضل سيما إذا كان زوجها أو من تجب عليه نفقتها يكفي مؤونتها ويدعوها إلى عدم العمل، ومن عمل المرأة ما هو ممنوع فيحرم عليها ما لم تدعها إليه الضرورة وتلجئها إليه الحاجة، وللوقوف على تفصيل القول في ذلك ومعرفة ضوابط المشروع منه والممنوع انظري الفتوى رقم: 9708 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، وقد قال البهوتي في ضابط عمل المرأة المشروع: أن يكون عملها في حدود المباح، فيجب عليها ألا تعمل بمعصية كالغناء واللهو أو بما فيه خلوة مع أجنبي، وألا تخرج متبرجة متزينة بما يثير الفتنة، بل عليها صيانة العرض والعفاف والشرف واختيار المهنة اللائقة. انتهى.

وأما الشعور بالضعف وعدم الثقة بالنفس فقد بينا كيفية علاجه في الفتوى رقم: 75418.

والله أعلم.

www.islamweb.net