الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح مختلف في حكمه بين أهل العلم، فمنهم من أحله نظراً إلى كونه ليس تصويراً بالمعنى الذي كان معروفاً في عهد التشريع، مما فيه محاكاة لخلق الله تعالى، ومنهم من حرمة إلحاقاً له بالتصوير المحرم، لدخوله في عموم مسمى التصوير. ولك أن تراجع في أدلة كل فريق الفتوى رقم: 10888.
والأقرب إلى الصواب هو أن يفصل في موضوع التصوير، فإن كان فيه رسم للعورات أو ما لا تحل رؤيته كان ممنوعاً اتفاقاً، وإن خلا من ذلك ودعت إليه الحاجة كان مباحاً، وإن لم تدع إليه حاجة، ولم يشتمل على شيء محرم، كان محلاً للتوقف، والورع تجنبه.
وبناء على هذا التفصيل يندرج حكم عملك كمصصم مواقع إنترنت، لأنك تعد شكل الصفحة التي ستكون عليها الصور، وتضع أمكنة لفئات الصور التي تكون في سنة.. وليس من شك في أن هذا عون على ما سيتم إدخاله في تلك الصفحة، وعليه.. فإذا كان الغالب على الظن هو أن الصور لن تسلم من أن تكون مشتملة على النوع المحرم كان عملك محرماً، وإن كان الأمر العكس كان عملك مباحاً، وإن لم يغلب على الظن شيء كان محل توقف، والأقرب إلى الورع أن تتجنبه إذا لم تكن محتاجاً إلى تلك المهنة، هذا وما نظن أنه يخفى عليك أن خلو هذه الصور من أن تكون مشتملة على محرم أمر عسير الحال بالنسبة لك أنت كمصمم فتنبه لذلك.
والله أعلم.