الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطريقة الصحيحة في هذا الموضوع هي أن تعمل الأخت السائلة ما يلي، بعد الوضوء وتحقق دخول وقت صلاة الصبح وهو طلوع الفجر الصادق حين يؤذن المؤذن الأذان الثاني إن كانوا يؤذنون للفجر أذانين تصلي السنة وهي ركعتان قبل صلاة الفرض، وتسمى راتبة الصبح وركعتا الفجر، ولا تصح إلا بتكبيرة الإحرام كغيرها من الصلوات، ولا تطالب بالزيادة عليهما، وبعد ذلك تصلي الفرض مباشرة وذلك لأن المبادرة إلى الصلاة بعد التحقق من دخول وقتها مستحب، هذا بالنسبة لمن يصلي منفرداً.
أما من كان في جماعة فلينتظرها بعد أن يصلي راتبة الفجر، وأما التكبير الذي ذكرته الأخت في السؤال فإذا كانت تعني بالتكبير تكبيرة الإحرام وهي قول المصلي في أول صلاته الله أكبر فهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، سواء كانت فرضاً أو نفلاً، وإن كانت تقصد الإقامة عند القيام إلى الصلاة بأن تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فإنها تخص الفرض، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 32449، والفتوى رقم: 9120. ونؤكد التنبيه هنا إلى أن وقت سنة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق فمن صلاها قبل ذلك لم يأت بها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35761.
والله أعلم.