الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأرض تعتبر عرض تجارة يجب تقويمها إذا حال عليها الحول من حين شرائها، وزكاتها كل سنة إن وجدت مع المالك سيولة مالية، وإذا لم توجد فإنه يقومها كل سنة وينظر كم قدر الزكاة ويحتفظ بذلك، فإذا باعها لزمه إخراج الزكاة لكل السنين التي مضت وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الذي نفتي به، وهناك قول آخر يعتبر هذه الأرض عرض تجارة محتكر لا تجب زكاته إلا إذا باعه، فإن باعه فعليه زكاته لسنة واحدة. وهو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها... إلى أن قال: فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عند كل حول، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد؛ إلا أن يكون مديراً. انتهى.. أي تاجراً مديراً، أي غير محتكر.
والله أعلم.