الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الهبة المذكورة تدفع لأي من المذكورين في السؤال وكان حال الزوج ما ذكرته السائلة فإنه لا يجوز تمكينه من هذا المال إذ في تمكينه مفسدتان الأولى: إعانته على معصية الله تعالى من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.
الثانية: حرمان من يستحق هذا المال حقا كالأولاد والزوجة.
وأما مسألة تصدق الزوجة بهذا المال أو بجزء منه على الفقراء فيعود إلى التفصيل السابق في الفتوى المتقدمة وهو أنه إن كانت الدولة تدفع هذا المال للأولاد عن طريق الأم أو الأب فلا يصرف إلا إليهم ويباح للأم أن تأخذ منه حاجتها فقط دون صرفه إلى غيرهم.
والله أعلم.