الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في المتسبب في هذا الهبوط السيء وما نتج عنه، فإن نتج عنه ضرر في النفس أو المال فيتحمله المتسبب فيه ملاح الطائرة أو غيره، وإن اشترك أكثر من واحد فيه ضمنوا كل بحسبه، وإن لم يك هناك ضرر لحق بالمسافرين في أموالهم أو أنفسهم أو كان ضرر بدون فعل أحد فإن الضرر هَدر ولا حق للركاب ولا لغيرهم المطالبة بتعويض.
وفي مثل هذا يقول العلماء كما جاء في الشرح الكبير للدردير في مسؤولية ربان السفينة ومثلها الطائرة والسيارة والقطار وأمثال ذلك، يقول: إن قدروا على الصرف فلم يصرفوا خوفاً من غرق أو نهب... حتى تلفتا أو إحداهما أو ما فيهما من آدمي ومتاع فضمان الأموال في أموالهم والدية على عواقلهم. انتهى.
المهم أن مناط التضمين هو التفريط من قبل القائد، وهو المسؤول عن الأضرار، وحد التفريط أن يكون قادراً على ضبطها فلم يفعل أو يترك أو يهمل مستلزمات السلامة عادة.
أما عن مسألة التأمين فما كان منه تجارياً فهو غير جائز وليس للمؤمن له إلا بقدر ما دفعه فقط، وراجع في حكم التأمين بأنواعه الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.