الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت عمة والدتك ليس لها من الأقارب الأحياء عند وفاتها غير ما ذكرت فإن الوارث منهم هم أخوالك (أبناء أخيها) الذين توفيت قبلهم، ولا شيء لمن توفي منهم قبلها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، ولا شيء كذلك لأمك (وهي ابنة أخيها) لأن أبناء أخي الميت (أخوالك) عصبة بأنفسهم، والإخوة لا يعصبون أخواتهم؛ إلا إذا كانوا جميعاً إخوة للميت وهو ما لم يحصل هنا، قال صاحب الرحبية:
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب
وأما قولك (ووقت تقسيم الورث لم يعطوا خالي المتوفى...) فإن كان خالك توفي قبل عمته فإنه لا يرث -كما تقدم- وإن كان قصدك أنه توفي بعد عمته وقبل تقسيم التركة فإن ذلك لا يسقط حقه من التركة ويكون نصيبه لورثته.
ويستحب لأخوالك أن يرزقوا أقاربهم الذين لا يرثون من التركة عند قسمها، كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.