القرض بفائدة لتشغيل العاطلين

20-5-2001 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
توجد عائلة مغربية متدينة تتكون من أب وولديه قد أدوا مناسك الحج وهدفهم العمل لكسب الثواب وفعل الخير وليس العمل لكسب الأموال الطائلة. قاموا بإعداد شركة عقارية لبناء شقق أحسن ما يوجد من ناحية الجودة والثمن ، وذلك لأنهم محترفون فالأبناء مهندسون والأب له خبرة في مواد البناء. رأس مال العائلة ضئيل حوالي 200000دولار أمريكي ولكي تقوم بأوراش ضخمة لإرضاء العدد الكبير من طلبات المواطنين وتشغيل عدد كبير من العاطلين تقترض تكلفة مشاريعها من البنوك بفائدة 10 في المائة ( مبلغ القرض 3,5 مليون دولار أمريكي) ما رأي سماحة الشيخ في هذا القرض ؟ والله يوفقنا وإياكم لفعل الخير وما يحبه و يرضاه.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فهذا القرض بالفائدة لا يجوز، ويحرم عليكم فعل ذلك حتى ولو كان الغرض هو ما ذكرتم ‏من تشغيل العاطلين، وتوفير خدمات راقية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، والواجب عليكم ‏الآن هو التوبة إلى الله سبحانه، وعدم اللجوء إلى الاقتراض من هذه البنوك. وقد سبق ‏جوابان مفصلان يبينان حرمة ذلك نحيلك عليهما للفائدة وهما تحت الرقمين: 3915 ، 3833
والله أعلم.

www.islamweb.net