أحكام لبس الحلي للمرأة والرجل

16-12-1999 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم ارتداء كل من الذهب الأبيض والبلاتين والماس؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ما تشاء، مما جرت عادة النساء بلبسه، سواء كان ذهبا أبيض، أو أصفر، أو فضة، أو أحجارا ثمينة، أو غير ذلك، ولا ينبغي أن يبلغ ذلك حد الإسراف. 

قال ابن قدامة في المغني: وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، مِثْلُ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ، وَمَا يَلْبَسْنَهُ عَلَى وُجُوهِهِنَّ، وَفِي أَعْنَاقِهِنَّ، وَأَيْدِيهِنَّ، وَأَرْجُلِهِنَّ، وَآذَانِهِنَّ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ. اهـ

 وأما الرجل فلا يجوز له أن يلبس شيئا من الذهب -أبيض أو أصفر-، لما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، والنسائي وصححه الألباني عن أبي موسى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله -عز وجل- أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها.

ورخص للرجل في ربط السن ونحوها بالذهب إذا احتاج لذلك، لما روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسنه النووي عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ أنفا من ذهب.

 قال النووي في المجموع : يجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهبا سواء أمكنه فضة وغيرها أم لا، وهذا متفق عليه. انتهى.

وأما الفضة فيجوز للرجل اتخاذ خاتم منها باتفاق الفقهاء؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- اتخذه، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله.

قال الحجاوي في الإقناع : ويحل للرجل من الفضة الخاتم بالإجماع؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. انتهى.

وأما ما سوى الخاتم من الفضة؛ ففيه تفصيل وخلاف ذكرناه في الفتوى: 6148.

وأما الأحجار النفيسة؛ كالبلاتين، والألماس؛ ففي لبس الرجل لما هو مصنوع منها خلاف، والراجح الجواز ما لم يكن فيه تشبه بالنساء. 

قال الشوكاني في فتح القدير: وليس في الشريعةِ المطَهَّرةِ ما يقتضي منعَ الرِّجالِ مِن التحَلِّي باللُّؤلؤِ والمَرجانِ، ما لم يَستَعمِلْه على صِفةٍ لا يَستَعمِلُه عليها إلَّا النِّساءُ خاصَّةً؛ فإنَّ ذلك ممنوعٌ مِن جهةِ كَونِه تَشَبُّهًا بهنَّ ، انتهى.

وقال النووي في المجموع: قال الشافعي في الأم: لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب، وأنه من زي النساء لا للتحريم، ولا أكره لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء. هذا نصه، وكذا نقله الأصحاب، واتفقوا على أنه لا يحرم. انتهى.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net