هل يسوغ للمدير أن يعفي الموظف المريض من بعض الدوام
16-7-2001 | إسلام ويب
السؤال:
موظف حكومي سمحت له جهة العمل العليا بالدوام يومين في الأسبوع لإصابته بمرض مزمن ومديره المباشر أعفاه من أي عمل فيذهب للتوقيع ويجلس بعض الوقت ثم يغادر العمل رغم أن الجهة العليا حددت له مقدارا معينا من العمل فما حكم الراتب الذي يأخذه ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مديره المباشر سيتولى عنه القيام بذلك العمل الذي أسندته إليه جهة العمل العليا من غير أن يكون في ذلك ظلم لشخص آخر - كأن يلزم المدير أحد الموظفين بذلك العمل من غير رضا - فلا حرج في ذلك، والراتب الذي يأخذه حلال عليه.
أما إن ترتب على ذلك تضييع للعمل، أو إلزام شخص آخر به من غير رضاه، فلا يجوز له ذلك.
والله أعلم.