المذي: حكمه... وما يترتب على خروجه

17-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ماحكم المذي الذي يخرج من الرجل والمرأة وهل عليه أن يغسل المكان الذي أصابه وهل هو ناقض للوضوء؟ وما الحكم إذا لم يتبين لي مكانه ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند مبادئ اللذة وعند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهو نجس، وناقض للوضوء بالاتفاق.
وللفقهاء في كيفية تطهيره مذهبان:
الأول: أنه يطهر بالغسل كغيره من النجاسات.
الثاني: أنه ينضح. (أي: يرش بالماء).
والأحوط الأخذ بالمذهب الأول ما لم يكثر خروجه ويشق الغسل، فيكتفى بالنضح. ويلزم الرجل غسل الذكر فقط على الراجح، ومن أهل العلم من طالب معه بغسل الأنثيين، ولو فعل ذلك احتياطا فلا بأس.
ولا يجب على المرأة غسل فرجها منه إلا إذا تحققت نزوله إلى ظاهر المهبل، أما داخل المهبل، فلا يجب غسله لا من نجاسة ولا من جنابة ولا من حيض، لأن الخارج من أحد السبيلين إذا لم يجاوز المخرج، كان طلب الاستنجاء منه على وجه الاستحباب والكمال فقط، لا على وجه الوجوب، ولا يختلف حكم مذي الرجل عن حكم مذي المرأة، فكلا هما نجس وناقض للوضوء، وينجّس ما أصابه من الثياب والبدن، أما إذا لم يتبين المكان الذي أصابه المذي، فيجب الاحتياط بتطهير جميع المشكوك فيه، سواء كان ثوبا أو بدنا، لأن النجاسة إذا تحقّقت إصابتها فلا بد من براءة الذمة منها.
والله أعلم.

www.islamweb.net