الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مربعات ابن مسعود فهي ما ورد في أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري، قال:
ومنها أي الملقبات (مربعات ابن مسعود) وهي:
1/ بنت وأخت لغير أم وجد، فإن ابن مسعود قال: للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت نصفين، فتصح من أربعة: وقلنا: أي الجمهور: والباقي بينهما أثلاثاً: للجد سهمان، وللأخت سهم، فتصح من ستة.
2/ زوج وأم وجد، قال ابن مسعود: للزوج النصف، والباقي بين الأم والجد مناصفة، فتصح من أربعة، وقلنا: للأم بعد نصف الزوج الثلث، والباقي وهو السدس للجد فرضاً، فهي من ستة.
3/ زوجة وأم وجد وأخ لغير أم، قال: المال بينهما أرباعاً، فتصح من أربعة، وقلنا: للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد والأخ مناصفة، وتصح من أربعة وعشرين.
4/ زوجة وأخت لغير أم وجد، قال: للزوجة الربع، وللأخت النصف، والباقي للجد. وقلنا: للزوجة الربع، والباقي بين الجد والأخت أثلاثاً، فتصح على القولين من أربعة، وتسمى هذه الأخيرة: مربعة الجماعة، لصحتها عندهم من أربعة كما تقرر، وفي أسنى المطالب ذكر مسألة خامسة، و ذكرها الحنابلة أيضاً، وهي:
5/ أم وأخت وجد، قال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان، فتصح من أربعة.
وقال الحنابلة والشافعية: للأم الثلث، وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم، وهذه المسألة تسمى الخرقاء، وإنما سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها، وفيها سبعة أقوال.
ويروى فيها عن ابن مسعود أيضاً أنه قال: للأم السدس، والباقي بين الجد والأم نصفان.
قال ابن قدامة في المغني: (وقال عثمان: المال بينهم أثلاث، لكل واحد منهم ثلث، وهي مثلثة عثمان، وتسمى المسبعة، فيها سبعة أقوال، والمسدسة لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة).
وفي مطالب أولي النهي، ذكر من أسمائها: العثمانية، والمخمسة لاختلاف خمسة من الصحابة فيها، وهم: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد.
وتسمى الشعبية والحجاجية، لأن الحجاج امتحن بها الشعبي، فأصاب فعفا عنه.
ومنه يعلم أن لعثمان رضي الله عنه مثلثة واحدة، وهي أم وأخت وجد على نحو ما تقدم.
والله أعلم.