الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدين يمنع وجوب الزكاة في النقود وعروض التجارة، عند جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله، فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وعليه، فالمال الذي معك تخصم منه ما بقي عليك من دين، سواء كان أقساطاً أو غيرها وما بقي من المبلغ تزكيه إن كان بالغاً النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأصلية كالعقارات والسيارات والأراضي والأمتعة ويدخل في ذلك هذه الشقة التي اشتريتها إذا كانت فائضة عن حوائجك الأصلية. وكانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين الذي عليك ، فتجب الزكاة في جميع المبلغ الذي معك،أي مبلغ الثلاثة مائة ألف ، وإن كانت تكفي لسداد بعض الدين فيزكى ما بقي من هذا المبلغ بعد حسم ما بقي من الدين الذي ليس عندك من المال غير الزكوي ما يقابله .
والله أعلم .