الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما كما تقدم في الفتوى رقم:71161، وعليه، فما تراه المرأة من دم بعد استمراره خمسة عشر يوما يعتبر دم استحاضة فعليها الاغتسال، ويجب عليها ما يجب على غير الحائض من صلاة وصوم ونحوهما، ومعاودة الدم المنقطع إذا كانت بعد مرور خمسة عشر يوما على انقطاعه فإنه يعتبر حيضا جديدا، وإن انقطع الدم بعد تمام العادة ثم عاود قبل مضي خمسة عشر يوما من الطهر فالدم المعاود ليس بدم حيض ما لم يتكرر ثلاث مرات كما هو مذهب الحنابلة، وراجعي الفتوى رقم: 62419.
ونزول الحيض متقطعا سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 13644.
والحائض يجوز لها قراءة القرآن على الراجح لكن لا تمس المصحف. وراجعي الفتوى رقم: 36329.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 25881.
والله أعلم.