الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للرجل المذكور أن يخصم ما زاد على زكاة ماله في الماضي من زكاة العام القادم، ما دام قد أخرجه بنية الزكاة، وله أن يتبرع بذلك، كما تقدم توضيحه في الفتوى رقم: 71184، ولبيان حكم إخراج الزكاة على دفعات ينظر في ذلك الفتوى رقم: 6806.
والله أعلم.